الشركات التعاونية عبارة عن شركات تعمل ناشطة في مجال الإنتاج والتوزيع بغية تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القطاع التعاوني الذي يستهدف تحسين أوضاع الأعضاء الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن الوصول إليها عبر التعاون الجماعي مع أخذ القوانين والأنظمة المعمول بها بعين الاعتبار.
الشركات التعاونية للإنتاج، التعاونيات الاستهلاكية، التعاونيات الائتمانية، التعاونيات المساهمة العامة، التعاونيات السكنية، التعاونيات متعددة الأغراض.
الشركات التعاونية تعمل تحت إشراف مصرف ايران المركزي، دائرة التعاون و كذلك دائرة التعاون والمساهمات الائتمانية
7 (سبعة) أشخاص كحد أدنى ورأس مال بقيمة مليون ريال ايراني كحد أدنى، فضلا عن الحصول على التراخيص الرسمي المطلوبة
الشركات التعاونية للإنتاج تعرض خدماتها في مجالات متنوعة مثل:
الشركات التعاونية للتوزيع عبارة عن كيانات اقتصادية تؤمن احتياجات الأعضاء من المنتجين والمستهلكين في إطار المصالح العامة في محاولة جادة منها لخفض التكاليف وأسعار المنتجات
بشكل متساو
المادة رقم 6 من قانون القطاع التعاوني في ايران يحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للأعضاء في التعاونيات بناء على رؤوس الأموال المتوفرة وفرص العمل وكذلك نوعية النشاط الاقتصادي. مرسوم صادر من وزارة التعاون الإيرانية يحدد عدد الأعضاء في التعاونيات بناء على أسس متعارف عليها مثل عدم التمركز وتداول الثروة؛ إلا أن العدد ينبغي أن لا يكون أقل من 7 (سبعة) أشخاص كحد أدنى.
الحد الأدنى لرؤوس الأموال من أجل تسجيل شركة في إطار الشركات التعاونية العامة والخاصة عبارة عن مئة مليون ريال إيراني و عشرة ملايين ريال ايراني على التوالي وذلك بناء على المرسوم القانوني الخاص بتأسيس الشركات التعاونية في ايران.
الهيئات التأسيسية
الشركات والاتحادات التعاونية تخضع للأنظمة والقوانين المعمول بها، حيث يمكن لها أن تنال التسجيل بعد تقديم هذه الوثائق القانونية المطلوبة:
توجد هنالك طرق عدة لخروج الأعضاء من الشركات التعاونية أو إخراجهم، حيث يمكن الإشارة إلى الوفاة أو الاستقالة. انفصال الأعضاء عن الشركات التعاونية يمكن أن يكون تطوعيا أو إجباريا. القوانين المعمول بها في هذا الصدد تنص على أن استقالة العضو من الاستمرار في عضويته ضمن شركة تعاونية يمكن أن تأتي في إطار متعارف عليه نشير إليه أدناه:
يوجد هناك شرطان من الناحية القانونية للتنحي عن العضوية في الشركات التعاونية :
إعفاء الأعضاء من العضوية في إطار الشركات التعاونية يمكن أن تحدث في حالات معينة وفي ظروف خاصة نود أن نشير إليها في هذا الكتاب. المادة رقم 13 للقانون الخاص بالقطاع التعاوني تنص هكذا على النقاط التي تتسبب في طرد الأعضاء من التعاونيات:
نقل الأسهم إلى غير الأعضاء في إطار الشركات التعاونية محظور وفقا لنصوص البند 4 من المادة 37 لقانون القطاع التعاوني، حيث ينص على نقل الأسهم إلى الأعضاء فحسب؛ إلا في حالات النقل القانوني لورثة عضو من الأعضاء
الجمعية العامة الطارئة مسؤولة عن إجراء أية تعديلات على نظام الشركة الأساسي أو اتخاذ قرارات فيما يتعلق بإعفاء الأعضاء أو الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة أم حل الشركة التعاونية أو إدماجها
النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة الطارئة رسميا خلال الدعوة الأولى عبارة عن حضور ثلثي الأعضاء أو ممثليهم المخولين أصحاب الصلاحيات الكاملة، حيث أن كل عضو يتمتع بصوت واحد دون أخذ أسهمه بعين الاعتبار
إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة الطارئة رسميا خلال الدعوة الأولى، فإن الاجتماع الثاني ينبغي أن يتم عبر دعوة ثانية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع الأول غير المنعقد؛ حيث يكفي حضور نصف الأعضاء أو ممثليهم المخولين أصحاب الصلاحيات الكاملة زائد واحد. كل عضو يتمتع بصوت واحد دون أخذ أسهمه بعين الاعتبار.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة الطارئة رسميا خلال الدعوة الثانية أيضا، فإن الاجتماع الثالث ينبغي أن يتم عبر دعوة ثانية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني غير المنعقد؛ حيث أن حضور أي عدد من الأعضاء أو ممثليهم المخولين أصحاب الصلاحيات الكاملة يكفي لاعتبار الاجتماع رسميا
حضور نصف الأعضاء أو ممثليهم المخولين أصحاب الصلاحيات الكاملة زائد واحد
اتخاذ القرارات المطلوبة في كافة الشؤون المتعلقة بالشركة ما عدا تلك التي تقع على عاتق الجمعية العامة الطارئة
النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية رسميا خلال الدعوة الأولى عبارة عن حضور غالبية الأعضاء أو ممثليهم المخولين أصحاب كامل الصلاحيات، حيث أن كل عضو يحظى بصوت واحد دون أخذ أسهمه بعين الاعتبار.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية رسميا خلال الدعوة الأولى، فينبغي العمل على انعقاد الاجتماع الثاني رسميا عبر دعوة ثانية؛ حيث أن حضور أي عدد من الأعضاء أو ممثليهم المخولين أصحاب الصلاحيات الكاملة يكفي لاعتبار الاجتماع رسميا. عدد الأعضاء الأقل من حيث النصاب القانوني خلال الاجتماع الثاني قياسا بالمرة الأولى معتمد بسبب تسهيل انعقاد الاجتماع
حضور نصف الأعضاء أو ممثليهم المخولين أصحاب الصلاحيات الكاملة زائد واحد
الغالبية النسبية
وزارة التعاون الإيرانية وكذلك مجالس الإدارات
هذه الاجتماعات تنعقد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس. اجتماع مجلس الإدارة يصبح معتمدا بشكل رسمي عبر حضور الأغلبية المطلقة أي مشاركة أكثر من نصف الأعضاء الأصليين.
أعضاء مجالس الإدارات في إطار الشركات التعاونية يتم انتخابهم عبر تصويت خطي وسري من خلال الحصول على آراء الأغلبية النسبية، حيث تمتد فترة نشاطهم لثلاثة أعوام.
لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية عبر تقديم مساعدة لشرائح المجتمع المختلفة